السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

307

منهاج الصالحين

في حال الحياة فلا أثر له ، وكذا الردّ حال الحياة . مسألة 988 : لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما وردّ الآخر صحّت فيما قبل وبطلت فيما ردّ ، وكذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه وردّ في البعض الآخر . مسألة 989 : لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الردّ والقبول ، وليس لهم إجباره على الاختيار معجلًا . مسألة 990 : إذا مات الموصى له قبل ردّه قام وارثه مقامه في ذلك ، فله الردّ إذا لم يرجع الموصي من وصيته ، هذا إذا مات في حياة الموصي ، وإلّا فالمال من تركة الموصى له فتجري عليه أحكام التركة . مسألة 991 : الظاهر أنّ الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي ، فتخرج منه ديونه ووصاياه ، وأمّا إذا مات الموصى له قبل الموصي فالظاهر أنّ ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه ، فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له ، وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصي ، وأمّا إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضاً ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضاً إشكال ، والانتقال أظهر . مسألة 992 : إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلًا فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه ؟ إشكال ، والأظهر التفصيل بين الوصية التمليكية فيجري الحكم المذكور فيها وبين الوصيّة العهدية بأن يملّك ويوهب له فلا يجري عليه الحكم المذكور .